* (الرأي 3 لسنة 1970).

جلسة 11/1/1970
المبدأ: يحق للموظف الرجوع عن طلب ضم الخدمات المنصوص عليها في المادة 60 المعدلة من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961، متى شاء وحتى تاريخ تقديمه طلباً لتخصيصه بمعاش أو بتعويض تسريح خلال المدة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المذكور.