Call us now:
جلسة 18/1/1970
المبدأ: يعين ضارب الآلة الكاتبة في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 79 المؤرخ في 3/6/1967، في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة، بناءً على وثيقة تمنح إليه بعد إجراء اختبار أصولي بالضرب على الآلة الكاتبة، من قبل إدارة المركز نفسه.