* (الرأي 7 لسنة 1970).

جلسة 18/1/1970
المبدأ: 1 ـ لا يجوز تطبيق نظام الندب المقرر في القانون ذي الرقم 10 لسنة 1958 على الموظفين الوكلاء.
2 ـ يجوز ندب المعلمين الوكلاء للعمل في المدارس الخاصة، عملاً بحكم المادة 32 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لسنة 1959.