* (الرأي 14 لسنة 1970).

جلسة 1/2/1970
المبدأ: إن مدة توقيف العسكري أو المجند بأمر من الحاكم العرفي تحسب من خدماته الفعلية إلا إذا اقترنت بإدانته بحكم قضائي.