* (الرأي 10 لسنة 1970).

جلسة 8/2/1970
المبدأ: في جميع العقود الإدارية يعود للسيد رئيس مجلس الدولة دون غيره أمر تعيين رئيس لجنة التحكيم، أما محكم الإدارة أو محكماها فتستقل هي باختياره أو باختيارهما.