Call us now:
جلسة 8/2/1970
المبدأ: إن كلمة ((معاش)) الوارد في المادة 36 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961 وتعديلاته، تعني المعاشات المنتقلة، ولا تشمل المعاشات الأصلية، وعليه فمن الجائز الجمع بين معاشين أحدهما أصلي وآخر منتقل.