* (الرأي 21 لسنة 1970).

جلسة 15/3/1970
إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 238 لسنة 1969 (المتضمن خضوع بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية خارج البلاد لحسميات المجهود الحربي).