* (الرأي 20 لسنة 1970).

جلسة 15/3/1970
المبدأ: 1 ـ إن تعويض الانتقال لا يدخل في عداد التعويضات التي تطفأ بها العلاوة الشخصية الممنوحة للضابط المنقول إلى وظيفة مدنية، بموجب الأحكام القانونية النافذة.
2 ـ يجب أن ترد المبالغ المحسومة من العلاوات الشخصية اعتماداص على آراء سابقة مخالفة لهذا الرأي إلى من اقتطعت منهم.