Call us now:
المبدأ : بينات – إقرار – تقسيط دين
– ان طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به يعني اقرارا منه بصحة هذا الدين 0
– لا تملك المحكمة اجابة طلب التقسيط دون قبول الدائن 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 956
المبدأ : بينات – إقرار – تقسيط دين
– ان طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به يعني اقرارا منه بصحة هذا الدين 0
– لا تملك المحكمة اجابة طلب التقسيط دون قبول الدائن 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 956