* (الرأي 39 لسنة 1970).

جلسة 10/5/1970
المبدأ: أولاً ـ إن نظام توجيه الجهات الدينية قام بالأصل على قاعدة لا تستبعد أسناد الجهات الدينية إلى موظفين حكوميين، ثم تعاقبت التشريعات بعد ذلك وآخرها المرسوم التشريعي ذو الرقم 261 لسنة 1963 بإقرار واقع الجمع بين الوظائف العامة ووظائف الجهات الدينية.
ثانياً ـ إلى أن تصدر التشريعات الخاصة بالموظفين الدينيين المشار إليها بالمادة /64/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 70 لسنة 1966، يبقى للموظف العام الذي يشغل وظيفة دينية من الوظائف المشمولة بأحكام القانون ذي الرقم 474 الصادر في 29/2/1949 أن يستفيد من جميع الحقوق المقررة لشاغلي هذه الوظائف مثل تعويض نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذة.