* (الرأي 36 لسنة 1970).

جلسة 24/5/1970
المبدأ: أولاً ـ إن شركة الطيران العربية السورية تعتبر متمتعة بمزية المؤسسة العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وذلك بحكم النصوص الناظمة لها وبطبيعة وجودها القانوني.
ثانياً ـ إن الضابطين في الجيش المحالين على التقاعد والمتعاقدين مع شركة الطيران العربية السورية اللذين أصيبا أثناء خدمتهما فيها بعجز واستحقا معاشاً وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يحق لهما الجمع بين معاش العجز هذا والمعاش التقاعدي الأصلي.
ثالثاً ـ يقوم حساب معاش العجز للضابطين المذكورين على أساس الأجر المتفق عليه في عقد العمل حين استخدامهما في شركة الطيران العربية السورية.