* (الرأي 32 لسنة 1970).

جلسة 31/5/1970
المبدأ: لا تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدفع ثمن القدرة الكهربائية المستهلة من قبلها مادامت مؤسسة الكهرباء قامت بنفسها بناءً على إيعاز من السلطات التنفيذية بوصل أسلاك مصابيح الزينة المقامة في بناء المؤسسة الأولى بالتيار العام لإضاءتها مشاركة بالاحتفال بعيد قومي. وكان على مؤسسة الكهرباء أن تقوم بقطع التيار الكهربائي الموصول إلى المصابيح المذكورة من الخط العام عند انتهاء الاحتفال بالعيد.