* (الرأي 40 لسنة 1970).

جلسة 7/6/1970
المبدأ: أولاً ـ إن مفهوم قابلية البضائع للتلف المنصوص عليه في المادة 361 من قانون الجمارك يشمل جميع البضائع التي يمكن أن تتعرض إلى تلف أو إلى نقص في قيمتها من جراء خزنها في مستودعات الجمارك بعامل الزمن أو بنتيجة العوامل الطبيعية أو بسبب عدم توفر الوسائل الفنية لحفظها ويسوغ لإدارة الجمارك تطبيق المادة المذكورة بشروطها.
ثانياً ـ اعتبار رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 242 لسنة 1969 ملغى.