Call us now:
جلسة 14/6/1970
المبدأ: أولاً ـ لا يجوز للدوائر البلدية أن تسجل على اسمها العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني بسبب ارتكاب مخالفات بناء فيها إذا لم يتقدم مزاحمون لشرائها.
ثانياً ـ لا يجوز للدوائر البلدية بصفتها شخصية اعتبارية الاشتراك في المزايدات العلنية إذا لم يتقدم مزاحمون لشراء العقارات التي تطرحها للبيع بالمزاد العلني.