Call us now:
جلسة 28/6/1970
المبدأ: إن من حق إدارة الأوقاف بدمشق أن تنفرذ بالبناء على العقار الموصوف بالمحضر ذي الرقم /2020/ من منطقة شاغور بساتين، دون الحصول على موافقة صندوق مقابر المسلمين، مادام أنه قد تبين أن الجزء المتنازع عليه من أصل هذا العقار، قد زايلته صفة المقبرة قبل صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 103 لعام 1966.