* (الرأي 48 لسنة 1970).

جلسة 28/6/1970
المبدأ: لا يجوز نقل أحد المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي إلى وظيفة يخضع شاغلها لأحكام نظام مستخدمي وزارتي المواصلات والأشغال العامة والثروة المائية، والمديرية العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم ذي الرقم 782 المؤرخ في 14/4/1969 لعدم تماثل النظامين في أحكامهما والمزايا التي يتمتع بها الخاضع لأحدهما.