* (الرأي 54 لسنة 1970).

جلسة 31/8/1970
المبدأ: تلتزم بلدية حلب بإصلاح وترميم سقف سوق البهرمية في المدينة، بوصفه من الأملاك العامة البلدية، على أن يتم الإصلاح المطلوب بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف بوصف السوق المذكورة من الأبنية الأثرية.