Call us now:
جلسة 11/10/1970
المبدأ: 1 ـ تعتبر مدة الإيفاد الجديد لموظف من خدماته الفعلية وبالتالي تكون صالحة لإطفاء ما يعادلها من التزاماته الناشئة عن أيفاد سابق.
2 ـ إن إيفاد الموظف مجدداً للدراسة وقبل أن يتم التزامه بالخدمة الناشئ عن إيفاد سابق يحل كفيله الأول من كفالته.