بينات – إقرار – رجوع من محامون 2000

المبدأ : بينات – إقرار – رجوع

لا يجوز الرجوع عن الإقرار الا بخطا في الواقع 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 290