* (الرأي 58 لسنة 1970).

جلسة 11/10/1970
المبدأ: إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 المؤرخ في 3/5/1967، يشمل رسوم الخزن والإيداع.