Call us now:
جلسة 11/10/1970
المبدأ: يعامل أفراد قوى الأمن الداخلي المستنفرين من قبل وزارة الدفاع في حالة الطوارئ والعمليات الحربية، معاملة عسكري الجيش في الاستفادة من التعويضات والعلاوات القانونية التي يقررها لهم وزير الدفاع، ويكون منحها بالمماثلة إلى أفراد تلك القوى بقرار من وزير الداخلية.