* (الرأي 60 لسنة 1970).

جلسة 11/10/1970
المبدأ: يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بدفع ما يستحقه الموظف الموضوع خارج الملاك من معاش أو تأمين في حال إصابته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها أو لورثته في حال وفاته وذلك على أساس راتبه في وظيفته الأصلية، ولا تعارض في ذلك مع ما يستحقه أو ورثته من حقوق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الفرق بين راتبه الأصلي وبين الأجر الذي خصص له في العمل المكلف به في الجهة الموضوع تحت تصرفها.