* (الرأي 66 لسنة 1970).

جلسة 27/12/1970
المبدأ: إن الكيميائيين في المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية هم عماد الهيئة الفنية المكلفة بتنفيذ المشاريع الصناعية فيستفيدون من تعويض الاختصاص المقرر للفنيين بمقتضى جميع الأنظمة التي طبقت على المؤسسة المذكورة.