بينات – إقرار من محامون 2000

المبدأ : بينات – إقرار

الإقرار الملزم هو الذي يقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 280