Call us now:
جلسة 16/4/1972
المبدأ: أولاً ـ إن اقتطاع الربع المجاني من مساحة أرض كامل عقار تقرر استملاك جزء منه للنفع العام، لا يكون إلا إذا ألحق القسم المستملك بـ ((الأملاك العامة)).
ثانياً ـ إن نزع ملكية عقار ما باسم النفع العام ثم تسجيله في السجل العقاري باسم الدولة أو باسم إحدى الإدارات أو المصالح أو المؤسسات العامة لا يضفي عليه صفة ((الأملاك العامة)) لأن الملك العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك لا يسجل إلا في حالات معينة.
ثالثاً ـ إن المرائب والدكاكين والأقبية وجميع ما تستملكه المؤسسة العامة للكهرباء من أراض وعقارات باسم النفع العام من أجل إقامة أجهزة أو آلات لتحويل التوتر الكهربائي أو لإشادة مبان لمصلحة المرفق الذي تديره تعتبر من الأملاك الخاصة بها، وليس مشروعاً لها اقتطاع ما يعادل ربع ما تستملكه مجاناً.
رابعاً ـ يلغى كل من الرأي ذي الرقم /201/ لسنة 1970 وذي الرقم 70 لسنة 1971 الصادرين عن اللجنة المختصة وجميع ما يخالف مضمون هذا الرأي من آراء القسم الاستشاري في مجلس الدولة.