Call us now:
جلسة 16/4/1972
المبدأ: أولاً ـ آ ـ إن الموظفين والمستخدمين والعمال في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يكلفون بمهمة رسمية داخل القطر يستحقون تعويضات الانتقال عن أيام المهمة جميعاً بما فيها السعات التي يستغرقها الذهاب والإياب.
ب ـ إذا كانت المهمة إلى خارج القطر، فيستحق المكلف بها بدل اغتراب وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بهذا البدل يبدأ قبل أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى بلد الإيفاد وينتهي بانتهاء مهمته في هذا البلد.
ثانياً ـ إذا تخللت أيام المهمة التي يكلف بها العاملون المذكورون أيام راحة أسبوعية أو أعياد رسمية فيميز بين حالتين:
آ ـ إذا لم يكلف الموظف أو المستخدم القيام بأي عمل في يوم العطلة أو العيد، بل خلد فيه للراحة فهو عندئذ لا يستحق أي تعويض إضافي ولا أن يعوض عن يوم العطلة أو العيد الذي تمتع بالراحة فيه.
ب ـ إذا كلف الموظفون والمستخدمون المذكورون بعمل ما يوم العطلة أو العيد، فإنهم لا يستحقون أيام راحة بديلة عن أيام العطل والأعياد التي عملوا فيها، وإنما يكون لهم حق تقاضي تعويض عن العمل الإضافي الذي قاموا به ضمن الأحكام القانونية الناظمة لمنح هذا التعويض.
ثالثاً ـ إن العمال في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين يكلفون بالعمل يوم العطلة أو العيد يستحقون تعويضاً عن عملهم هذا وفقاً لأحكام المادتين (62 و121) من قانون العمل حسب الحال.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 233 لسنة 1970 وجميع الآراء المخالفة لهذا الرأي.