* (الرأي 30 لسنة 1972).

جلسة 7/5/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الحكم القضائي المتضمن عدم مسؤولية سائق الجرار المكلف بالعمل لدى جهة إدارية جزائياً أو عن الأضرار التي ألحقها الجرار بجهة إدارية أخرى لا يرفع تبعة هذه الجهة متى ثبت أن الضرر وقع أثناء قيام سائق الجرار بالعمل المكلف به.
ثانياً ـ تلتزم بلدية إدلب بدفع مبلغ /551.75/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقابل إصلاح الأضرار التي حصلت بالتمديدات الهاتفية أثناء قيام عامل كلفته بإجراء تسوية ترابية بتاريخ 15/1/1962.