Call us now:
جلسة 7/5/1972
المبدأ: أولاً ـ تتحمل أية جهة إدارية عبء التعويض عن الأضرار اليت تلحق بجهة إدارية أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم مديرية كهرباء المنطقة الشمالية بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية بخطأ عمالها بتاريخ 24/2/1967 في محلة عين التل بحلب والمقدرة بمبلغ /95.27/ ليرة سورية.