* (الرأي 34 لسنة 1972).

جلسة 14/5/1972
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في خلاف يقوم على تفسير نص تعاقدي، لأن مثل هذا الأمر يعود للقضاء المختص فهو يستطيع أن يستمع إليهما إن أعجزته معرفة النية المشتركة للطرفين عند التعاقد.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /137/ لسنة 1971 الذي فصل في الخلاف القائم بين وزارة المالية وشركة تهنوغرادنية اليوغوسلافية متعهدة إنشاء جسر على نهر الفرات حول إعفائها من الضرائب والرسوم المالية والجمركية عن مستورداتها من الزيوت والشحوم والقطع التبديلية اللازمة لآلياتها وسياراتها.