* (الرأي 38 لسنة 1972).

جلسة 21/5/1972
المبدأ: إن جميع الأطباء الأخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومؤسساتها ومشافيها يحق لهم اختيار التفرع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /78/ المؤرخ في 30/3/1970، ولا يقتصر هذا الحق على العاملين منهم في المشافي فحسب.