Call us now:
جلسة 18/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي، لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.
ثانياً ـ إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 مادام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ولا يدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.