Call us now:
جلسة 25/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن مجرد إفادة موظفي جهة إدارية بأن جهة إدارية أخرى مسؤولة عن الأضرار التي ألحقها موظفوها بإدارتهم، لا يكفي لمطالبتها بالتعويض إذا لم تدعم الإفادة بدليل يصلح سنداً للمسؤولية.
ثانياً ـ إن المؤسسة العامة الاستهلاكية لا تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالحديقة العامة في المزة، لفقدان الدليل على أن واحداً من موظفيها سبب تلك الأضرار.