بينات – استجواب – يمين من محامون 2000

المبدأ : بينات – استجواب – يمين

1- الاستجواب من وسائل الإثبات التي يعود تقديرها للمحكمة 0
2- توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ ، لا يعتد به ، وعليه استقر الاجتهاد 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 889