* (الرأي 58 لسنة 1972).

جلسة 25/6/1972
المبدأ: أولاً ـ لا يمتنع على الموظف الذي استنفذ كامل إجازته الإدارية، أن يحصل بعدئذ على إجازة خاصة بلا راتب إذا ما وافقت إدارته على ذلك، ولا أثر للإجازة الخاصة اللاحقة على ما سبقها من إجازة إدارية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /29/ لسنة 1971.