Call us now:
جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ إن صمت جهة الإدارة فضلاً عن إنكارهم قيام عمالها بالإضرار بممتلكات جهة إدارية أخرى لا يرفع عنها عبء التعويض عن الأضرار إذا قام دليل على أنها نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم بلدية حلب بدفع مبلغ /92/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في محلة الفيض بحلب بتاريخ 1/7/1963.