* (الرأي 61 لسنة 1972).

جلسة 24/7/1972
المبدأ: أولاً ـ إن تهرب أية جهة إدارية من الاعتراف بخطأ عمالها لا يؤثر على تبعتها وتحملها عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بإدارة أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانياً ـ تلتزم مصلحة مياه حلب بدفع مبلغ /44.55/ ليرة سورية إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعويضاً عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في حي السبيل بحلب بتاريخ 10/10/1968.