Call us now:
جلسة 24/7/ 1972
المبدأ: إن أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 166 الصادر في 6/12/1961 المتضمن جواز منح المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين الموظفين في مختلف وظائف الدولة تعويضاً شخصياً باسم تعويض اختصاص، لا تشمل المهندسين الزراعيين المعينين لدى شركات ومنشآت القطاع العام.