بينات – اصل العقد من محامون 2000

المبدأ : بينات – اصل العقد

– على المحكمة تكليف المدعي إبراز اصل العقد واجراء التطبيق عليه طالما ان المدعى عليه قد انكر التوقيع 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص709