*(الرأي 69 لسنة 1972).

جلسة 18/9/1972
المبدأ: أولاً: إن أجور أي عقار تشغله جهة إدارية دون أن تملكه إنما يقع عليها وحدها دون أي جهة إدارية أخرى عهد إليها ببنائه أو تبرعت بنفقاته.
ثانياً: تلتزم وزارة التربية (مديرية التربية بالرقة) بدفع أجر مثل جزء العقار الذي أشيدت عليه الثانوية الصناعية بالرقة إلى إدارة الأوقاف مالكة العقار.
ثالثاً: يحدد أجر مثل المساحة التي بنيت عليها الثانوية الصناعية بالرقة من العقار الوقفي ذي الرقم (50) سجل (6) بما يعادل /225/ ليرة سورية عن كل سنة بدءاً من عام 1967.