Call us now:
جلسة 18/9/1972
المبدأ: إن نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 159 لسنة 1967 المتضمن إلغاء جميع النصوص التي تجيز منح العاملين في مصرف سورية المركزي حصصاً من الأرباح لا يشمل النسبة من الأرباح التي كانت تخصص لصندوق الضمان الصحي والاجتماعي وغيره من المشاريع المؤسسة لمصلحة العاملين في المصرف المذكور.