Call us now:
جلسة 8/10/1972
المبدأ: أولاً ـ إن أي خطأ أو تقصير أو إهمال من موظفي أي جهة إدارية في القيام بالتزاماتها العقدية إذا ما كانت مؤجرة أو مستأجرة لعقار تملكه جهة إدارية أخرى تتحمل هي تبعته ولا يجوز أن ينال ضرره حقوق الجهة الإدارية الثانية.
ثانياً ـ تلتزم المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بدفع الأجرة عن نصف المدة المنقضية بين تاريخي 23/7/1969 و 3/3/1970 وهي المدة التي استغرقها إصلاح الأبواب الحديدية في البناء العائد لإدارة الأوقاف في حلب والذي كانت قد استأجرته ليكون مكتباً ومستودعاً لقسم الطرود البريدية باعتبارها قصرت في الإسراع بالإصلاحات المتوجبة عليها بنص العقد.
ثالثاً ـ لا تلتزم المؤسسة العامة المذكورة بالأجرة عن صنف المدة الملع إليها تبعاً لخطأ إدارة الوقاف باستلامها العقار خلافاً لنص العقد ثم إهمالها ملاحقة الاستلام المتفق عليه.