Call us now:
جلسة 29/10/1972
المبدأ: أولاً: إن الغرف الزراعية لا تعتبر من “الجهات الرسمية” المعنية في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم /45/ لسنة 1968 المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي.
ثانياً: إن رواتب وأجور العاملين في الغرف الزراعية لا تخضع للحسم المقرر دعماً للمجهود الحربي غير أن ضريبة الدخل المقتطعة من رواتبهم وأجورهم تخضع للإضافة الخاصة بها المقررة في المرسوم التشريعي الملمع إليه.