*(الرأي 79 لسنة 1972).

جلسة 29/10/1972
المبدأ: أولاً: إن الإشراف الذي تمارسه بعض الجهات على الجمعيات الخاصة لا يكفي لإشباع صفة “الجهة الرسمية” عليها.
ثانياً: إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا تعتبر من الجهات الرسمية المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم /45/ لسنة 1968 المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي وبالتالي فإن رواتب وأجور العاملين فيها لا تخضع للحسم المقرر في الفقرة المذكورة دعماً للمجهود الحربي.