Call us now:
جلسة 19/11/1972
المبدأ: إن النص في عقود استخدام المتعاقدين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /352/ يوماً، يرتب علىجهة الإدارة التزاماً بتمكينه من استعمال هذه المدة من الإجازة، فإذا ما امتنعت عن ذلك لضرورات المصلحة، يكون عليها أن تعوض عليه بمقدار أجره عن المدة التي حالت دون استفادته منها.