Call us now:
جلسة 19/11/1972
المبدأ: أولاً: يجوز إلغاء القرارات الإدارية المتضمنة معاقبة المستخدمين سواء أكانت العقوبة خفيفة أم شديدة.
ثانياً: إن الإلغاء المذكور يتم بقرار من السلطة التي فرضت العقوبة على أن لا يكون له مفعول رجعي من الناحية المالية.