*(الرأي 83 لسنة 1972).

جلسة 26/11/1972
المبدأ: ليس في المرسوم التشريعي ذي الرقم /90/ لسنة 1970 ما يمنع الجهات الإدارية من قبول المستقلين من الخدمة لديها أو الذين سبق أن صرفتهم من خدمتها بموجب المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي المعدلة في المناقصات التي تجريها أو العقود التي تعلن عنها لمجرد سبق قيامهم بوظيفة لديها.