Call us now:
جلسة 3/12/1972
المبدأ: أولاً: إن للجهات الإدارية حق التصرف بما تقتضيه مصلحة المرافق العامة التي تشرف عليها في حدود النصوص القانونية ومن غير الملائم إبداء الرأي في سلامة تصرف قامت به جهة إدارية بحق أحد موظفيها إذا كان من شأنه على مركز قانوني له مدعوم بنص في التشريع، والرأي الفصل إنما يكون للقضاء المختص.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /221/ لسنة 1971.