*(الرأي 91 لسنة 1972).

جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: يعتبر أجر مثل المساحة التي بني عليها ملجأ في العقار الوقفي ذي الرقم /1053/ من منطقة (ساحة وعرب) العقارية بدوما يعادل مبلغ /150/ ليرة سورية سنوياً بدءاً من أول عام 1968.
ثانياً: يعتبر أجر مثل المساحة التي بني عليها ملجأ في العقار الوقفي ذي الرقم /286/ من منطقة (قصارين شمس) العقارية بدوما يعادل مبلغ /50/ ليرة سورية سنوياً بدءاً من أول عام 1968.
ثالثاً: تلتزم بلدية دوما بدفع أجر المثل المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى إدارة الأوقاف.