Call us now:
جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: إن للعقارات الوقفية طبيعة ووظيفة خاصتين بها تجب مراعاتهما في الاستثمار مما يوجب على وزارة الأوقاف العمل على استصدار النصوص الناظمة لهذا الاستثمار تطبيقاً لحكم القانون النافذ وبما يتلاءم مع المبادئ التي يقوم عليها التشريع الذي تطبقه الإدارات العامة في استثمار عقاراتها.
ثانياً: لدوائر الأوقاف أن تستمر على تطبيق الإجراءات والشروط المتبعة حتى الآن في تأخير العقارات الوقفية والتي تتفق والطبيعة الخاصة لهذه العقارات وذلك إلى أن تستطيع وزارة الأوقاف استصدار النصوص الملمع إليها في البند الأول.
ثالثاً: إن أحكام نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري واجبة التطبيق من قبل الدوائر الوقفية فيما يتعلق بالبيوع والتعهدات والإنشاءات في الحالات التي لا يوجد فيها أنظمة وشروط خاصة بالعقارات الوقفية.
رابعاً: إن بيع العقارات الوقفية يجب أن يتم وفق أحكام القانون ذي الرقم /104/ لسنة 1960 الخاص بالاستبدال.