*(الرأي 95 لسنة 1972).

جلسة 10/12/1972
المبدأ: أولاً: إن أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية التي تفصل بين إجازتين إداريتين أو إحداهما صحية والأخرى إدارية لا تعتبر داخلة في عداد أي من الإجازتين.
ثانياً: إن أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية التي تفصل بين إجازتين صحيتين تعتبر إجازة صحية حكماً.
ثالثاً: يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.